First instance body dealing with electoral disputes

Morocco

Morocco

Answer
Constitutional Court/Council
Source

الفرعالخامس
المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين

المادة29
يحدد في خمسة عشر يوما من تاريخالإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخابأعضاء البرلمان أمام المجلس الدستوري

 

المادة 30

يحال النزاع إلى المجلس الدستوري بعريضة مكتوبة توجهإلى أمانته العامة أو إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرتفيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجريالانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائقوالمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه. 
ويشعر عامل مقر الجهة أو العامل أو كتابة الضبط ببرقية أو نسخة عن بعدالأمانة العامة للمجلس الدستوري ويوجه إليها كل منهم العرائض التي تلقاها. 
وتسجل العرائض بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بحسب ترتيب وصولها. 
في ما يخص العرائض الواردة من عمال مقار الجهات أو عمال العمالات أوالأقاليم أو من كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية يشار في تسجيلها بالأمانة العامةللمجلس الدستوري إلى تاريخ تسليمها إلى مقر الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلىكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية. 
ويشعر الأمين العام للمجلس الدستوري فورا وبحسب الحالة مجلس النواب أو مجلسالمستشارين بالعرائض التي وجهت إليه أو أشعر بتلقيها. 

 

Article 29 and30: after announcing the election results, the relative authorities shoulddetermine, within 15 days, the legal deadline for filing complaints in front ofthe constitutional council.

. 

Source: law No.29 of 1993 for theConstitutional Council,

http://www.constitutionnet.org/files/organizing_law_no._29_-_93_for_the_constitutional_council.pdf
Close tooltip