Who carries out investigation for election-related criminal offenses?

Oman
المادة 31: مامورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء الادعاء العام
2- ضباط الشرطة والرتب النظامية الاخرى بدءا من رتبة شرطى
3- موظفو جهات الامن العام الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة
المادة 33: على مامورى الضبط القضائى قبول البلاغات والشكاوى التى ترد اليهم عن جميع الجرائم، وعليهم ان يقوموا بفحصها وجمع المعلومات عنها واثباتها فى محضر ويقيد ملخص البلاغ او الشكوى وتاريخة فى السجل المعد لذلك.